الشيخ سيد سابق

42

فقه السنة

كفارة النذر : إذا حنث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كفارة يمين . روى عقبة بن عامر أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ( كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ) . رواه ابن ماجة والترمذي وقال : حسن صحيح غريب . من مات وعليه نذر صيام : روى ابن ماجة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي توفيت وعليها نذر صيام ، فتوفيت قبل أن تقضيه ، فقال : ( ليصم عنها الولي ) .